أسس القبول وشروطه بمؤسسات التعليم العالي (حسب لائحة القبول بمؤسسات التعليم العالي)
📑 فهرس المحتويات
📌
أسس وضوابط الترشيح للقبول
📌
شروط القبول العام
📌
التقديم للدور الثاني
📌
ضوابط التحويل
📌
شروط القبول للبكالريوس
📌
قبول أبناء الولايات
📌
قبول ذوي الاحتياجات الخاصة
📌
قبول الطلاب الناضجين
📌
القبول على النفقة الخاصة
📌
قبول أبناء العاملين
📌
قبول أبناء المتقاعدين
📌
قبول أبناء أعضاء المجالس
📌
قبول أبناء العاملين بالخاص
📌
قبول الطلاب الوافدين
📌
قبول حملة الدرجات الجامعية
📌
التجسير
📌
التعليم عن بعد
📌
الرقم الجامعي - إلغاء القبول
📌
الدراسة المزدوجة - التوثيق
📌
أحكام عامة
📌
الرسوم الدراسية
📌
المواد المؤهلة للقبول
📌
مواد المفاضلة
8- الترشيح والقبول يتم وفقاً للإجراءات
الآتية:
- (1) يرشح الطالب للقبول بمؤسسات التعليم العالي بناءً على ترتيب الرغبات المسجلة في استمارة التقديم.
- (2) تقوم الإدارة بتصحيح الأخطاء في الترشيح للقبول في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة.
- (3) تمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة لكل كلية أو تخصص الحد الأدنى للترشيح.
9- تكون شروط القبول على الوجه الآتي:
- (1) النجاح في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
- (2) يكون التقديم بالشهادة الثانوية المتحصل عليها في نفس العام.
- (3) القبول للبكالوريوس يتم بالنسبة المئوية التي تحسب من المواد الإجبارية تضاف إليها ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول تحدد حسب الكلية أو التخصص المعني.
- (4) يتم القبول للدبلومات بالنسبة المئوية التي تحسب من خمس مواد تحددها لجنة القبول وتكون الشهادة الثانوية في نفس عام القبول على أن يُسمح بالتقديم للشهادات السابقة له بعد إعلان نتيجة القبول للدور الأول.
- (5) يحق للطالب المنافسة للقبول بعد استيفاء كل شروط القبول العامة والخاصة بمؤسسات التعليم العالي بشهادة ثانوية واحدة تم الحصول عليها في عام أكاديمي واحد.
10- ضوابط التقديم لقبول الدور الثاني
- (1) تمثل النسبة المئوية للقبول في الدور الأول الحد الأدنى للمنافسة في الدور الثاني.
- (2) الطالب الذي رشح في الدور الأول بالمؤسسات الحكومية بكالوريوس لا يحق له التقديم للقبول في الدور الثاني.
- (3) الطالب الذي تم ترشيحه للقبول في الدور الأول بمؤسسات التعليم الخاص والأهلي والأجنبي عليه تقديم استقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني.
11- التحويل في السنة الأولى
- (أ) استيفاء نسبة القبول والمفاضلة للكلية أو التخصص المحول إليه.
- (ب) وجود مقاعد شاغرة للكلية أو التخصص المحول إليه.
- (ج) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة للتحويل.
(2) التحويل بعد السنة الأولى:
- (أ) إحضار تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول منها موثقة من التعليم العالي.
- (ب) أن يكون الطالب ناجحاً في كل مواد الكلية المحول منها.
- (ج) لا يحق للطالب المفصول أكاديمياً التحويل لأي مؤسسة أخرى.
- (د) أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على الحد الأدنى للمنافسة للكلية المعنية في السنة المعنية التي يرغب في التحويل إليها في إطار القبول العام، أو أن يتم تحويله على نظام النفقة الخاصة مستوفياً الحد الأدنى للقبول على نظام النفقة الخاصة في العام الذي تحصل فيه على الشهادة الثانوية.
- (هـ) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة لإجراءات التحويل.
- (و) تعتمد إجراءات التحويل بواسطة الإدارة بمنح رقم الطالب الجامعي.
12- (1) الشهادة
الثانوية السودانية - القسم الأكاديمي:
- (أ) النجاح في الشهادة الثانوية القسم الأكاديمي.
- (ب) النجاح في المواد الأربع الإجبارية وفي أي ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني.
- (ج) أن تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.
(2) الشهادة الثانوية
السودانية (المساق الفني):
- (أ) النجاح في الشهادة الثانوية القسم الفني.
- (ب) النجاح في المواد الأربع الإجبارية وفي أي ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني.
- (ج) تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.
(3) شهادة القرآن
الكريم والدراسات الإسلامية:
- (أ) النجاح في شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.
- (ب) النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول.
- (ج) الحصول على نسبة 50% على الأقل في كل مادة من المواد التي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.
- (د) تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.
(4) أسس قبول الشهادات
العربية المعادلة:
- (أ) النجاح في الشهادة الثانوية العربية المعادلة للشهادة السودانية.
- (ب) النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول.
- (ج) استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم (1).
- (د) اعتماد نظام الحصة (الكوتة) في القبول.
- (هـ) تحسب النسبة المئوية لبعض الدول العربية من المعدل العام للشهادة الثانوية ويجوز إضافة نتائج بعض الاختبارات اللازمة.
- (و) للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات العربية متى رأت ذلك.
(5) أسس قبول الشهادات
الأجنبية المعادلة:
- (أ) الجلوس لسبع مواد كحد أدنى.
- (ب) النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.
- (ج) استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم (2).
- (د) يتوقف قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في امتحان مادتي اللغة العربية والدراسات الدينية.
- (هـ) يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية من خارج السودان المنافسة للقبول العام وعلى النفقة الخاصة.
- (و) يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية من داخل السودان المنافسة للقبول على النفقة الخاصة فقط.
- (ز) لا تقبل الشهادات الصادرة من مدارس أجنبية خاصة، والشهادة التي تؤهل للقبول هي الصادرة من وزارة التربية للدولة المعنية.
- (ح) اعتماد نظام الحصة (الكوتة) في القبول.
- (ط) للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات الأجنبية متى رأت ذلك.
13- (1) يقبل أبناء
الولايات الأقل نمواً:
- (أ) تخصص نسبة 50% من العدد المخطط للقبول بالمؤسسات الحكومية التي تقع في الولايات الأقل نمواً لأبناء الولاية المعنية.
- (ب) لا تقل النسبة التنافسية للقبول الولائي عن 10% من النسبة التنافسية للقبول العام للكلية أو التخصص المعنى.
(2) شروط القبول في
الولايات الأقل نمواً:
- (أ) أن يكون الطالب من الولاية وعلى المؤسسة التأكد من ذلك.
- (ب) أن تكون إقامة الطالب وأسرته بالولاية.
- (ج) أن يكون الطالب قد جلس لامتحان الشهادة الثانوية من إحدى مدارس الولاية.
- (د) ان يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط والأسس والضوابط التي تحكم القبول.
- (هـ) يتعهد الطالب بالعمل بالولاية لمدة خمس سنوات بعد التخرج.
- (و) ان تكون كل المستندات المطلوبة معتمدة من سلطات الولاية.
14- يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
حسب نسبة المنافسة في القبول العام وإعفائهم من الرسوم الدراسية بالمؤسسات الحكومية لمستوى البكالريوس والدبلوم.
⬆ رجوع15- شروط القبول:
- (1) يشتهر بإنتاجه الفكري، أو يملك خبرة نادرة، أو موهبة، أو أظهر تميزاً علمياً.
- (2) أن يكون قد أمضى عشر سنوات خدمة، أو خبرة كحد أدنى في مجال عمله.
- (3) ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة عند التقديم للمؤسسة.
- (4) أن تكون شهادة تقدير العمر مستخرجة قبل خمس سنوات من تاريخ التقديم للقبول.
- (5) يتم الترشيح من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة.
- (6) يتم القبول في الكليات النظرية فقط.
16- ضوابط القبول:
- (1) مثلول الطالب للجنة المعاينة أو إجراء أي امتحان أو اختبار حسب ما تراه المؤسسة.
- (2) يعامل الطالب الناضج معاملة الطالب النظامي من حيث التفريغ والحضور والالتزام.
- (3) يجوز القبول في أي من سنوات الدراسة حسب ما تقرره المؤسسة.
- (4) لا يزيد العدد عن 1% من العدد المخطط للقبول العام في التخصص المعني.
- (5) تقدم الطلبات للمؤسسات ومن ثم اعتمادها من قبل الإدارة.
17- (1) يكون القبول
على النفقة الخاصة وفق الضوابط:
- (أ) تقبل اعداد إضافية فوق العدد المخطط للدراسة على نظام النفقة الخاصة شريطة أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني.
- (ب) لا تقل النسبة المئوية عن 10% كحد أدنى من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني.
- (ج) تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة بكلياتها المختلفة.
- (د) لا يجوز لاي مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
- (هـ) لا يجوز لاي مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحاً للطلاب السودانيين.
(2) يقبل الطالب
السوداني الحاصل على شهادة الحفظة الصادرة من جامعة
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على النفقة الخاصة
بعد سداد 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية.
(3) مع مراعاة ما جاء
في البنود أعلاه تطبق كافة اللوائح والأسس والضوابط
المعمول بها في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.
⬆ رجوع
18- (1) يقبل أبناء
وازواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج
البكالوريوس في المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط
القبول العام.
(2) يجوز قبولهم على
نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالوريوس إذا استوفوا
الشروط الآتية:
- (أ) أن يكون العامل مباشراً للعمل.
- (ب) ان يكون قد أمضى عامين في الخدمة على الأقل أو عاماً كاملاً بعد إعادة التعيين في ذات المؤسسة التي كان يعمل بها.
- (ج) دون الاخلال باحكام الفقرة (ب) يجوز قبول ابناء العاملين الذين لم يستوفوا شرط الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع 50% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى 25% بعد استيفاء الفترة الزمنية.
- (د) العاملون بمؤسسات التعليم العالي الذين كلفتهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية خارج مؤسسات التعليم العالي يقبل أبناؤهم ضمن قبول أبناء العاملين بعد سداد 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني.
- (هـ) اعتماد استمارة الوضع الوظيفي الصادرة من الإدارة وتُعمم هذه الاستمارة لجميع الفئات المستثناة على أن تجدد سنوياً.
- (و) يتم القبول بنسبة 25% من العدد المخطط للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني.
- (ز) يتم القبول بعد دفع 25% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة للكلية المعنية.
- (ح) لا تقل النسبة المئوية للقبول على النفقة الخاصة لكل كلية عن 10% من نسبة القبول العام للكلية المعنية.
19- يقبل أبناء
المتقاعدين من العاملين بمؤسسات التعليم العالي
الحكومية وفقاً للآتي:
- (1) يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد الإجباري وهم على رأس العمل في مؤسسات التعليم العالي للسنوات العشر الاخيرة من خدمتهم أسوة بأبناء العاملين.
- (2) يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد الاختياري وعملوا لفترة لا تقل عن خمسة وعشرين عاماً أسوة بأبناء العاملين.
- (3) دون الاخلال بما جاء في المادة 18/2 يعامل أبناء المتوفين بمؤسسات التعليم العالي وهم على رأس العمل نفس معاملة أبناء العاملين.
20- (1) يُقبل أبناؤهم
على النفقة الخاصة بمؤسساتهم بعد دفع 50% من الرسوم
الدراسية.
(2) يتمتع الطالب
المقبول وفق البند (1) لهذا الامتياز حتى تخرجه من
الجامعة.
⬆ رجوع
21- يجوز لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
الخاص والأهلي والأجنبي إبرام اتفاق ثنائي مع أي من
مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتبادل تخفيض الرسوم
الدراسية لأبناء العاملين بهما المقبولين على النفقة
الخاصة.
⬆ رجوع
يقبل الطلاب الوافدين
في مؤسسات التعليم العالي كالآتي:
(1) قبول الطلاب
الوافدين: يتم قبولهم على المنح المخصصة
للدول والمنظمات الدولية والاقليمية بواسطة لجنة
يشكلها رئيس المجلس ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً
للضوابط التي تحددها الادارة.
(2) قبول الطلاب
الوافدين على النفقة الخاصة: يتم قبولهم على
الا يتعدى عددهم 50% من العدد المخطط للقبول العام
للكلية أو التخصص المعنى.
⬆ رجوع
23- يجوز قبولهم وفق
الشروط التالية:
- (1) ان تكون الشهادة الجامعية للطالب المتقدم مستوفية لشروط القبول للكلية أو التخصص المعني.
- (2) المتقدمون للمؤسسات الحكومية عليهم استيفاء الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني في السنة المعنية.
- (3) المتقدمون للمؤسسات الأهلية عليهم استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية أو التخصص المعني واستيفاء النسبة المحددة.
- (4) ان يكون القبول بعد السنة الاولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملة.
- (5) ان يكون التقديم للقبول عن طريق المؤسسة وذلك بنسبة لا تتعدى 10% من العدد المخطط للكلية أو التخصص المعني.
- (6) أن يكون القبول من السنة الثانية فقط.
- (7) أن يكون هناك تفرغ كامل للدراسة (ارفاق خطاب تفرغ كامل من المؤسسة التي يعمل بها).
- (8) عدم قبول الاساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي في نفس المؤسسة التي يعملون بها.
- (9) أن لايكون هناك دراسة مزدوجة (متزامنة) على أي مستوى (الدبلوم – البكالوريوس أو الدراسات العليا).
- (10) أن يكون هناك كورس تعويضي في مقررات المستوى الأول.
24- يتم القبول في
مؤسسات التعليم العالي بنظام التجسير وفق الشروط
التالية:-
- (1) لا تتجاوز نسبة الطلاب المقبولين للتجسير 25% من العدد المخطط للكلية او التخصص المعني ويجب أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:-
- (أ) النجاح في الشهادة الثانوية السودانية أو مايعادلها.
- (ب) النجاح في المواد المؤهلة للقبول في برنامج البكالوريوس المعنى في العام المعنى.
- (ج) استيفاء الشروط السابقة أعلاه في شهادة ثانوية واحدة وبرقم جلوس واحد وتاريخ واحد.
- (د) ان يكون التجسير من برنامج الدبلوم الى برنامج البكالوريوس المماثل له في التخصص.
- (2) يقبل حملة الدبلوم نظام السنتين في المستوى الثاني من برنامج البكالوريوس ويقبل حملة الدبلوم نظام ثلاث سنوات في المستوى الثالث من برنامج البكالوريوس كحد اقصى.
- (3) يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير امتياز أو الدرجة الأولى للتجسير بعد عام من تخرجهم.
- (4) يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير جيدجدا أو الدرجة الثانية القسم الاول للتجسير بعد عامين من تخرجهم.
- (5) يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير جيد أو الدرجة الثانية القسم الثاني للتجسير بعد اربع سنوات من تخرجهم.
- (6) يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير مقبول أو الدرجة الثالثة للتجسير بعد خمس سنوات من تخرجهم.
- (7) يسمح لطلاب الشهادة الثانوية قسم الاحياء الحاصلين على دبلوم الهندسة بالتجسير لبكلاريوس الهندسة بعد استيفائهم شروط التجسير.
- (8) لا يتم التجسير لكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والطب البيطري.
25- (1) مع عدم
الإخلال بعموم أحكام المادة 3 (ب) من هذه اللائحة فان
التعليم عن بعد تعليم غير نظامي لا يتطلب حضور الطالب
لكل المحاضرات في القاعات الدراسية.
- (2) يملك الطالب كل المقررات الدراسية في شكل كتب منهجيه أو أسطوانات مدججة أو في شكل محاضرات مسجلة أو فيديو أو أي وسيلة أخرى متاحة.
- (3) تنظم الجامعة فترة تعليم مباشر محددة لمراجعة المقررات الدراسية بما لا يقل عن 25% ولا يزيد عن 30% من المقرر بالجامعة أو مركز الجامعة المعتمد وإلزام الطالب بالحضور لفترة التعليم المباشر المحددة.
26- (1) شروط قبول في
السنة الأولى وفق الآتي:-
- (أ) الحصول على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها على أن تستوفي لشروط القبول بالكلية أو التخصص المعني في السنة التي منحت فيها تلك الشهادة.
- (ب) أن تكون قد مضت على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ثلاث سنوات كحد أدنى.
- (ج) أن يتم القبول في الكليات النظرية الواردة بدليل القبول العام في العام الدراسي المعني.
- (د) تحدد الأعداد المخططة للقبول للدراسة بنظام التعليم عن بعد بنسة 50% من جملة الأعداد المخططة للقبول العام في التخصص المعني.
(2) شروط القبول بعد
السنة الأولى:
- (أ) أستيفاء شروط القبول في المادة 27- (1).
- (ب) النجاح في المواد المؤهلة للقبول في الكلية أو التخصص المعنى.
- (ج) أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم ثلاث سنوات أو سنتين.
- (د) أن يكون المتقدم مستوفياً لشرط القيد الزمني المحدد.
(3) شروط قبول حملة
الدرجات العلمية بعد السنة الأولى:
- (أ) الحصول على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها على أن تستوفي لشروط القبول بالكلية أو التخصص المعني في السنة التي منحت فيها تلك الشهادة.
- (ب) تحدد المؤسسة العام الدراسي المناسب لقبول الطالب وفقاً لمؤهله السابق على أن لاتقل فترة دراسته عن عامين دراسيين في الجامعة واستيفاء القيد الزمني للشهادة.
27- يمنح الرقم
الجامعي بواسطة الإدارة للطالب الذي يتم ترشيحه
للدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي عن طريق أنواع
القبول التالية:
- (1) القبول العام ويشمل القبول لدراسة البكالوريوس والدبلوم.
- (2) القبول على النفقة الخاصة.
- (3) القبول للتعليم عن بعد.
- (4) التحويل بعد السنة الأولى من مؤسسة الى اخرى أو التحويل من خارج السودان.
- (5) قبول الناضجين.
- (6) التجسير.
- (7) الدراسات العليا.
- (8) قبول حملة الدرجات الجامعية.
- (9) أي قبول آخر وفقاً للوائح التي يجيزها المجلس.
28- يحق للادارة الغاء
قبول الطالب في أي وقت بعد إعلان نتيجة القبول في
الحالات الآتية:
- (1) إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متفق مع الشروط العامة والخاصة وأسس وضوابط القبول.
- (2) إذا قدم الطالب أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ناقصة.
- (3) للادارة الحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الطالب الذي تقدم بمعلومات أو مستندات غير صحيحة.
29- تتبع فيها
الإجراءات الآتية:-
- (1) لايجوز للطالب الالتحاق ببرنامجين للدراسة (في مستوى البكالوريوس أو الدبلوم أو الدراسات العليا) في نفس الفترة.
- (2) الطالب الذي اكمل برنامجين للدراسة في نفس الوقت توثق له الشهادة التي تم ترشيحه لها من الإدارة.
- (3) الطلاب الوافدون الذين يدرسون برنامجين في نفس الوقت لا توثق شهاداتهم.
30- تتبع الإجراءات
التالية في توثيق الشهادة الجامعية:
- (1) كتابة نظام الدراسة في شهادة التخرج والتفاصيل الدراسية وفقاً لنوع القبول.
- (2) كتابة الرقم الجامعي في شهادة التخرج والتفاصيل الدراسية للدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.
- (3) التوقيع على الشهادة من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة المعنية.
- (4) رفع قوائم الخريجين من المؤسسة للإدارة لأغراض التوثيق.
- (5) تقوم الادارة بتوثيق الشهادات واعتماد صحة الدرجات العلمية من حيث التوقيع واستيفاء شروط القبول.
- 31 الطالب الذي رشح للقبول في الدور الأول ولم يتقدم باستقالته في الفترة التي حددتها الإدارة ولم يكمل اجراءات التسجيل يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عامين دراسيين ويجب استيفائه لأسس وضوابط القبول.
- 32 الطالب الذي رشح للقبول في الدور الثاني لا يمنح فرصة للاستقالة، فإذا لم يسجل بالكلية يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عامين دراسيين ويجب استيفائه لأسس وضوابط القبول.
- 33 الطالب الذي يكمل إجراءات تسجيله بالكلية التي رشح للقبول بها لا يمنح فرصة المنافسة للقبول مرة اخرى إلا في الحالات الآتية:-
- (أ) اذا لم يكمل عامه الدراسي الأول يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عامين دراسيين ويجب استيفائه لأسس وضوابط القبول ويجب إرفاق استقالة من أمانة الشؤون العلمية على أن تكون صادرة في العام الدراسي الذي استقال فيه مع استمارة التقديم.
- (ب) الطالب الذي رشح للقبول لأي من مؤسسات التعليم العالي الأهلية والأجنبية ولم يكمل اجراءات التسجيل لايحق له التقديم لأي منها الا بعد ارفاق صورة من الاستقالة.
- (ج) الطالب الذي فصل أكاديمياً يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عام دراسي بعد العام الذي فصل فيه عند استيفائه لأسس وضوابط القبول ويتم قبوله في مؤسسة غير المؤسسة التي فصل منها شريطة ارفاق خطاب فصل من أمانة الشؤون العلمية مع استمارة التقديم.
- (د) الطالب الذي تخرج في الجامعة يمنح فرصة المنافسة للقبول عند استيفائه لأسس وضوابط القبول شريطة ارفاق صوره من شهادة تخرجه موثقة من التعليم العالي على ان يتم قبوله على النفقة الخاصة.
- (هـ) الطالب الذي تقدم باستقالته بعد السنة الأولى يمنح فرصة المنافسة للقبول على النفقة الخاصة فقط بالجامعات الحكومية عند استيفائه لأسس القبول وضوابطه شريطة أرفاق تفاصيل الدراسة من الشؤون العلمية.
34- الرسوم الدراسية:-
وفقاً للائحة الرسوم لعام 2019م هي الرسوم التي تحددها
المؤسسة وتشمل رسوم الامتحانات والملاحق للطالب لمستوى
البكالوريوس أو الدبلوم.
- أ يدفع الطالب السوداني الرسوم بالعملة المحلية وفقاً لما تقرره المؤسسة.
- ب يدفع الطالب الوافد الرسوم بالعملة الأجنبية وفقاً لما تقرره المؤسسة.
- ج يتخرج الطالب بذات الرسوم الدراسية التي قبل بها بالسنة الأولى.
35- رسوم التسجيل:- هي
رسوم تسجيل الطالب لمستوى البكالوريوس أو الدبلوم
ويجوز زيادتها سنوياً بما لايتجاوز 10% للطالب
المستمر.
⬆ رجوع
جدول رقم (1) المواد
المؤهلة للقبول - الشهادة السودانية:
- التربية الدينية: التربية الإسلامية أو التربية المسيحية أو التربية الإسلامية الخاصة.
- اللغة العربية: اللغة العربية العامة أو اللغة العربية الخاصة.
- اللغة الإنجليزية.
- الرياضيات: رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة.
- علوم الحاسب – العلوم الهندسية – العلوم التجارية – الإنتاج الزراعي والحيواني – الأحياء – الفيزياء – الكيمياء – الدراسات الإسلامية – اللغة الفرنسية – الجغرافيا والدراسات البيئية – التاريخ – العلوم الأسرية – الفنون والتصميم – الاقتصاد والتجارة – المحاسبة المالية – التكاليف والضرائب – الرياضة المالية – الرسم الفني – أصول الصناعات – البساتين – التغذية – البترون – التصميم الفني – الطهي العملي – الملابس والأنسجة – تاريخ الفنون – التغذية – الرسم والتلوين – الديكور – الأدب الإنجليزي.
جدول رقم (3) مواد
المفاضلة:
(أ) التخصص العلمي
أحياء: تحسب المفاضلة من مجموع مواد:
الرياضيات المتخصصة, الفيزياء, الكيمياء والأحياء.
(ب) التخصص العلمي
رياضيات: تحسب المفاضلة من مجموع مواد:
الرياضيات المتخصصة, الفيزياء, الكيمياء و (العلوم
الهندسية أو علوم الحاسب).
(ج) التخصص الأدبي:
تحسب المفاضلة من مجموع مواد: اللغة العربية, اللغة
الإنجليزية, الرياضيات الأساسية و(أحسن مادة من المواد
المؤهلة للقبول).
⬆ رجوع